السيد محمد حسن الترحيني العاملي

583

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عوض أم لا ( 1 ) ( فلو رد بغيره ( 2 ) كان متبرعا ) لا عوض له مطلقا ( 3 ) ، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع ( 4 ) ، أو بقصد يغاير ما بذله المالك ( 5 ) جنسا ، أو وصفا ، ولو رد بنية العوض مطلقا ( 6 ) وكان ممن يدخل في عموم الصيغة ، أو إطلاقها ( 7 ) ففي استحقاقه قولان ( 8 ) ،